٥٤ - ٤٠ مسألة: تجار العسكر إذا حضروا الوقعة ليسهم لهم وإن لم يقاتلوا وكذلك الأجير (¬١) نص عليه في رواية الجماعة منهم أبو داود (¬٢) فقال: يسهم للتاجر والمكاري (¬٣) وإن كان على نعال الساقة كل من شهد القتال يسهم.
وقال أيضًا في رواية أبي طالب (¬٤): يسهم للتاجر، وفي البيطار (¬٥)، والحداد، والخياط، والإسكافى، والصناع يعطون سهامهم إذا شهدوا وللناس فيهم منفعة؛ وبهذا قال أبو بكر الخلال (¬٦) وأبو بكر صاحبه (¬٧)
وقد قال في موضع آخر (¬٨): إذا استأجر قومًا يغزون معه فلهم ما يستوجروا بلا سهم وقد بينا تأويل هذه الإجارة على الخروج مع الجيش في المسألة التي بعدها، وقال أبو حنيفة (¬٩)، ومالك (¬١٠) فيما حكاه ابن القصار (¬١١): إن قاتلوا استحقوا وإن لم يقاتلوا فلا شيء لهم (¬١٢).
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل قولهما (¬١٣)،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 474 (SanadKitab #30057, hlm. urut 468)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.