Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 478

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٥٥ - ٤١ مسألة: لا تصح النيابة في الجهاد لا بتبرع ولا بجعل ولا بأجرة

استأجر من لم يحج عن نفسه لا تصح الإجارة؛ لأنه ليس من أهل فرض الحج (¬١).

واحتج: بما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أن رجلًا أتاه فقال: إني أريد أن أغزو معك على أن تلحق سهمي فقال: نعم، ثم بدا للرجل فقال: إني أتخوف أن لا تصيب شيئًا فلست بالذي أخرج معك حتى تفرض لي شيئًا ففرض له ثلاثة دنانير فخرج معه فأصابوا غنائم كثيرة فأراد أن يفرض له ثم سأل النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: "لا أجد له في غزاته هذه إلا هذه الثلاثة دنانير" (¬٢).

قالوا: فقد أجاز الاستئجار على الجهاد وحكم له بالأجرة دون السهم (¬٣).

والجواب: أنه يحتمل أن يريد بقوله: أغزوا معك معناه: أخدمك في غزاتك هذه إذ ليس في الخبر أنه استأجره (¬٤).

واحتج: بما روى عن النبي ﷺ قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى" (¬٥) وهذا النائب قد نوى الجهاد عن غيره فيجب له أن يكون له ذلك (¬٦).

والجواب: أن هذا قصد به بيان اعتبار في الأعمار فإما أن يكون القصد به في مسألتنا فلا، ثم يخصه بما ذكرنا (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 478 (SanadKitab #30057, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.