Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 479

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٥٥ - ٤١ مسألة: لا تصح النيابة في الجهاد لا بتبرع ولا بجعل ولا بأجرة

واحتج: بما روى ابن بطة بإسناده عن عبد الله بن عمرو (¬١) أن رسول الله ﷺ قال: "للغازي أجره وللجاعل أجرة وأَجر الغازي" (¬٢) وبإسناده عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير (¬٣) عن أبيه (¬٤) قال رسول الله ﷺ: "مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يعدون على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها" (¬٥).

قالوا: وهذا يدل على أخذ الجعل (¬٦).

والجواب: أن المراد بالجعل: المعاونة على الجهاد بالنفقة كما قال: "من فطر صائمًا كان له مثل أجره" (¬٧).

واحتج: بأن الجهاد لم يتعين عليه فعله وفيه مصلحة عامة فجازت النيابة فيه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 479 (SanadKitab #30057, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.