دليله: عقد القناطر وبناء المساجد وإقامة الحدود (¬١).
والجواب: أنه يبطل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالإمامة فإن فيه منفعة، ولا تصح النيابة فيه بجعل على أن تلك الأشياء لا تتعين على فاعلها بالشروع فيها وهذا مما يتعين عليه فلم تصح النيابة فيه (¬٢).
واحتج: بأنكم أجزتم للإمام أن يستأجر قومًا يغزون مع المسلمين لمنافعهم وأحرمتموهم السهم وجعلتم له الأجرة ذكره الخرقي في مختصره (¬٣)، ونص أحمد على إسقاط السهم لهم في رواية صالح (¬٤)، وابن منصور (¬٥)، وأبي طالب (¬٦) فقال في الأجراء: إذا تجري لا يسهم له (¬٧).
والجواب: أن ذلك ليس باستئجار على القتال وإنما هو استئجار لخدمة الجيش كالاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك، كذلك قال الخرقي (¬٨) يغزون مع الإمام لمنافعهم ومعناه هذا (¬٩).
٥٦ - ٤٢ - مسألة: إذا مات الغازي بعد تقضي الحرب وحصول الغنيمة في أيديهم استحق سهمه وورثوا عنه ورثته (¬١٠) ذكره الخرقي في مختصره (¬١١) فقال: ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه، وقد نص عليه في رواية يعقوب بن بختان (¬١٢) وهو