Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 480

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٥٦ - ٤٢ - مسألة: إذا مات الغازي بعد تقضي الحرب وحصول الغنيمة في أيديهم استحق سهمه وورثوا عنه ورثته

دليله: عقد القناطر وبناء المساجد وإقامة الحدود (¬١).

والجواب: أنه يبطل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالإمامة فإن فيه منفعة، ولا تصح النيابة فيه بجعل على أن تلك الأشياء لا تتعين على فاعلها بالشروع فيها وهذا مما يتعين عليه فلم تصح النيابة فيه (¬٢).

واحتج: بأنكم أجزتم للإمام أن يستأجر قومًا يغزون مع المسلمين لمنافعهم وأحرمتموهم السهم وجعلتم له الأجرة ذكره الخرقي في مختصره (¬٣)، ونص أحمد على إسقاط السهم لهم في رواية صالح (¬٤)، وابن منصور (¬٥)، وأبي طالب (¬٦) فقال في الأجراء: إذا تجري لا يسهم له (¬٧).

والجواب: أن ذلك ليس باستئجار على القتال وإنما هو استئجار لخدمة الجيش كالاحتشاش والاحتطاب وغير ذلك، كذلك قال الخرقي (¬٨) يغزون مع الإمام لمنافعهم ومعناه هذا (¬٩).

٥٦ - ٤٢ - مسألة: إذا مات الغازي بعد تقضي الحرب وحصول الغنيمة في أيديهم استحق سهمه وورثوا عنه ورثته (¬١٠) ذكره الخرقي في مختصره (¬١١) فقال: ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه، وقد نص عليه في رواية يعقوب بن بختان (¬١٢) وهو

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 480 (SanadKitab #30057, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.