Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٥٦ - ٤٢ - مسألة: إذا مات الغازي بعد تقضي الحرب وحصول الغنيمة في أيديهم استحق سهمه وورثوا عنه ورثته

قول للشافعي (¬١)، وقال أبو حنيفة: إذا مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام لم يستحق شيئًا منها (¬٢).

دليلنا: أن كل حالة تصح قسمة الغنيمة فيها فإذا مات انتقل حقه فيها إلى ورثته.

أصله: إذا مات في دار الإسلام أو كانت الوقعة في دار الإسلام، ولأنه لو مات بعد قسمة الغنيمة ورث فإذا مات قبل القسمة وجب أن يورث.

أصله: ما ذكرنا ولأنه شهد الوقعة ومات بعد انقضاء القتال فوجب أن لا يسقط حقه من الغنيمة.

دليله: ما ذكرنا (¬٣).

واحتج المخالف: بأن حق الغانمين لا يثبت إلا بإحرازها في دار الإسلام ولا يملكوها إلا بالقسمة، فقد دللنا على ذلك فيما تقدم فإذا لم يثبت حقه فيها حتى مات لم يضرب له بسهم كما لو مات في حال القتال أو قبله (¬٤).

والجواب: أنا لا نسلم أنه لا يملك الغنيمة إلا بإحرازها في دار الإسلام أو بقسمتها في دار الحرب، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم ولا وجه لإعادته (¬٥).

واحتج: بأنه مات في حال يجوز لكل واحد من الغانمين أن ينتفع بالطعام والعلف من الغنيمة فوجب أن لا يسلم كما لو مات في حال القتال (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 481 (SanadKitab #30057, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.