Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 486

  1. كتاب السير
  2. فصل

والتسليم ألا ترى أن الوارث لو قال: تركت حقي أو أسقطته من التركة لم يسقط، ولأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه من الغنيمة إلا بالاختيار وهو أن يقول: اخترت تملكها فإذا اختار ملك حقه، وهذا كله يدل على أنه لم يملك وإنما ملك أن يتملك، ولأنه لو كان قد ملك نصيبه منها لوجب إذا أتلف شيئًا من الغنيمة أن لا يضمن نصيبه منها كأحد الورثة إذا أتلف شيئًا من التركة، فلما ثبت أن عليه الضمان ثبت أنه ما ملك منها شيئًا، وما ذكره هذا القائل من أنها تصير أم ولد بالعلوق فهذا لا يدل على الملك؛ ألا ترى أنه إذا علقت أمة ابنه منه أو علقت الجارية المشتركة من أحد الشريكين فإنها تصير أم ولد وإن لم يكن هناك ملك، وقوله: أنه لم يملكوا لم يصح القسمة كما لو كانت الحرب قائمة فإنما لم تصح القسمة هناك؛ لأن أيديهم لم تثبت عليها وبعد تقضي الحرب قد أثبت أيديهم عليها فلهذا صحت القسمة (¬١).

فصل

والدلالة على أنها تصير أم ولد خلافًا للشافعي في أحد القولين: إنها علقت بحر (م) لأجل الملك فوجب أن تصير أم ولد (¬٢).

دليله: الأمة المملوكة، وأمة ابنه، والأمة المشتركة إن سلموا ذلك.

يبين صحة هذا: قول النبي ﷺ أعتقها ولدها (¬٣)، فجعل علة كونها أم ولد حرية الولد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 486 (SanadKitab #30057, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.