فإن قيل: لا يمتنع أن تعلق بحر ولا تصير أم ولد؛ كالمغرور إذا أحبل الجارية الغارة فولدت وإن الولد حر ولا تصير أم ولد (¬٢).
قيل: حرمة الولد لا تحصل لأجل الملك وإنما حصلت لاعتقاده الوطي في الملك (¬٣).
واحتج المخالف: بأنها علقت بالولد في غير ملك أشبه إذا علقت به الأمة من زوج ثم ملكها فإنها لا تصير أم ولد (¬٤).
والجواب: أن الولد هناك عبد، ولا ههنا في مسألتنا؛ لأنها علقت بحر لأجل الملك أشبه ما ذكرنا (¬٥).
٥٨ - ٤٤ مسألة: في قوم يسبون (¬٦) ثم يعتقون فيدعون أنسابهم لم تقبل أقوالهم حتى تقوم البينة ذكره الخرقي في مختصره في كتاب الدعوى؛ فقال: ولو أن رجلين حربيين جاءانا مسلمين من أرض الحرب فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه جعلتهما أخوين ولو كانا سبيا فادعيا ذلك بعد أن اعتقا فميراث كل واحد منهما لمعتقه إذا لم يصدقهما إلا أن تقوم بينة بما ادعياه من الإخوة بينة من المسلمين فيثبت النسب فيورث كل واحد
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 487 (SanadKitab #30057, hlm. urut 481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.