Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 488

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٥٨ - ٤٤ مسألة: في قوم يسبون ثم يعتقون فيدعون أنسابهم لم تقبل أقوالهم حتى تقوم البينة

منهما من أخيه (¬١) وقد نص عليه أحمد في رواية ابن القاسم (¬٢) وذكر له أن قوما يقولون في الحميل (¬٣) أنه إنما منعوا الميراث (إلا ببينة) (¬٤) من أجل الميراث فأما قوم يسبون جاؤوا مسلمين ولم يسلموا في مواضعهم فإنهم خلاف هذا، قال: أجل هذا غير ذاك، فقد نص على أنه لا يقبل قول السبي، وبين أن العلة فيه: إسقاط الميراث بالميراث.

وقال أيضا في رواية حرب في ميراث الحميل: إذا قامت البينة أنه أخوه أو ابنه أو وارث له وإلا فلا، فقد نص على اعتبار البينة (¬٥) في ذلك، وأنه لا يقبل مجرد إقرارهم (¬٦)، واختلفت الرواية عنه هل من شرط البينة أن تكون من المسلمين أو يجوز بأن تكون من الكفار؟ على روايتين:

أحدهما: يسمع من الكفار نص عليه في رواية صالح (¬٧)، وإسحاق بن هانئ (¬٨) (¬٩) والميموني (¬١٠) فقال: يجيى بينة من الشرك، وإن كان ممن أسلم معهم كان أحب إلي ونقل أبو طالب عنه: لا يقبل إلا مسلم (¬١١)، وبهذا قال الشافعي (¬١٢)، قال أبو حنيفة:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 488 (SanadKitab #30057, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.