Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 489

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٥٨ - ٤٤ مسألة: في قوم يسبون ثم يعتقون فيدعون أنسابهم لم تقبل أقوالهم حتى تقوم البينة

يصدقون في كل ما يصدق فيه المسلمون وأهل الذمة (¬١).

دليلنا: ما روى الشعبي (¬٢) أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب إلى شريح (¬٣) أن لا يورث حميلًا حتى تقوم به بيئة من المسلمين (¬٤)، ومعناه المحمول في النسب على غيره وقد جاء عن العرب حميل بمعنى محمول كقولهم قتيل معناه مقتول وجريح معناه مجروح، وأيضا بأنه قد ثبت عليه الولاء (¬٥) لمسلم، ويريد أن يقطع بإقراره بالبنوة أو بالأبوة فلا يقبل؛ لأن إقرار الإنسان في ملك غيره لا يقبل (¬٦).

فإن قيل: إذا أقر المسلم بابن وله أخ أن لا يقبل إقراره، وكذلك إذا أقر بروحه وصدقته (¬٧).

قيل: فرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن الولاء نتيجة الملك فلما لم يملك إسقاط حق مولاه من الرق بإقراره كذلك لا يملك إسقاط حق مولاه من الولاء، وليس كذلك النسب؛ لأنه لم يكن له أصل يمنع أولده به فلهذا نفذ إقراره فيه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 489 (SanadKitab #30057, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.