Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٥٩ - ٤٥ مسألة: إذا سبي الطفل مع أحد أبويه تبع السابي في الإسلام في أصح الروايتين

دليله: لو سبي منفردًا عنهما كل شخص غلب حكم الإسلام حال الانفراد غلب حكم إسلامه مع غيره (¬١).

دليله: أحد أبويه إذا أسلم يغلب حكم إسلامه منفردًا ومع الأب الآخر كذلك السابي لما غلب حكم إسلامه منفردًا كذلك مع أحد أبويه، ولأن السبي مع أحد أبويه لا يوجب إلحاقه له في الدين إذا سبي مع أمه وهذا على مالكك يؤكد هذا أن اختصاص الولد بأمه أشد من اختصاصه بأبيه؛ لأنها تساوي الأب في القرابة والنسب، وإن الولد مخلوق من مايهما تنفرد الأم بأنها حملته ووضعته وحضنته وربته وولادتها تدرك بالمشاهدة والقطع وولادة الأب من طريق الاستدلال والظاهر فلما لم يتبع أمه فبان لا يتبع أباه أولى (¬٢).

فإن قيل: إنما لم يتبع أمه في الدين؛ لأنه لا ينسب إليها وليس كذلك في الأب؛ لأنه ينسب إليه (¬٣).

قيل: الإسلام معنى يتعلق بالدين دون الانتساب وما يعلق بالدين لا يعتبر فيه الانتساب.

بدليل: الذبيحة وتحريم المناكحة فإنه إذا كانت أمه وثنية والأب كتابي حرم مناكحته وأكل ذبيحته وإن كان الانتساب إلى الأب وهو ممن يباح مناكحته وأكل ذبيحته، وقياس آخر وهو أن كل حاله لم يتبع الولد فيها الأم لم يتبع الأب قياسًا على حالة (الكفر) (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 492 (SanadKitab #30057, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.