Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 493

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦٠ - ٤٦ مسألة: إذا سبى الزوجان معا فهما على نكاحهم، وإن سبي أحدهما وقعت الفرقة

واحتج المخالف: بأنه سبي مع من هو جزء منه فتبعه في دينه كما لو سبي مع أبويه (¬١).

والجواب: أن المعنى في الأصل أنه سبي مع أبويه فلهذا تبعهما في الدين وليس كذلك ههنا، فإنه لم يسب مع أبويه فتبع السابي في الدين كما لو سبي منفردًا (¬٢).

٦٠ - ٤٦ مسألة: إذا سبى الزوجان معًا فهما على نكاحهم، وإن سبي أحدهما وقعت الفرقة، والمنصوص عن أحمد إذا سبيا معًا أنه لا ينفسخ في رواية أبي طالب، فقال: لا يفرق بين السبي ولا المماليك، ولا نفرَّق بين المرأة وزوجها وكذلك نقلت من مسائل حرب وظاهر هذا أنه حكم ببقاء النكاح بالسبي (¬٣)، وقد ثبت عنه في المسبية لا توطأ حتى تستبرأ بحيضة، ولم يفرق بين أن يكون لها زوج في دار الحرب أم لا، وقد روى عنه ما يدل على ذلك في رواية عبد الله (¬٤) فقال: إذا سبيت تستبرأ بحيضة، قال أبو سعيد (¬٥): إن أصحاب رسول الله ﷺ أصابوا سبيًا يوم أوطاس (¬٦) لهم أزواج من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب النبي ﷺ تأثموا من غشيانهم فنزلت: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬٧) [النساء: ٢٤]. وبهذا قال أبو حنيفة (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 493 (SanadKitab #30057, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.