Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 500

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦١ - ٤٧ مسألة: إذا مات الأبوان أو أحدهما حكم بإسلام الطفل

دليله: أنه بعدهما لا يتبعهما في الدين فإذا عدما وجب أن يحكم بإسلامه؛ لأنه تبع لغيره في الدين لا يلزم عليه إذا كان بالغًا بقولنا هو تبع والبالغ ليس بتابع (¬١).

فإن قيل: إنما حكمنا بإسلامه؛ لأن الدار دار إسلام.

قيل: فيجب إذا مات الأبوان وهما ذميان في دار الإسلام يحتمل أن يكون أبواه مسلمين وهذا هو الظاهر وليس كذلك ههنا؛ لأنا علمنا كفر الأبوين (¬٢).

قيل: وإذا سبي الولد منفردًا عن أبويه حكمت بإسلامه وإن علمنا كفر أبويه كذلك ههنا (¬٣).

فإن قيل: إنما حكمنا بإسلامه هناك؛ لأجل إسلام سابيه وهذا المعنى معدوم ههنا (¬٤). قيل: فلو سبي مع أبويه أو أحديهما لم يحكم بإسلامه وإن كان إسلام سابية موجودًا.

ويبين صحة هذا: أنهم حكموا بإسلامه بإسلام سابيه؛ لأن الظاهر عدم الأبوين وموتهما وإذا كان لهذه العلة فهذا المعنى موجود بموتهما فيجب أن يحكم بإسلامه، وهذه الطريقة معتمدة وإنه لما كان تابعًا لهما وبالموت قد زال حكم التبع.

بدليل: أنه لا يصح استلحاق النسب بعد الموت؛ لأنه قد عدم المتبوع ويفرض المسألة في لقيط وجد في دار الحرب فيقول: لقيط وجد في أحد الدارين يحكم بإسلامه.

دليله: لو وجد في دار الإسلام (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 500 (SanadKitab #30057, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.