والجواب: عنه: إذا سبي منفردًا ما ذكرنا وهو إن الرق الثابت يمنع من ابتداء تملكها فلهذا طريانه موجبًا زوالها والرق (¬١).
٦١ - ٤٧ مسألة: إذا مات الأبوان أو أحدهما حكم بإسلام الطفل ولذلك إذا عدم الأبوان أو أحدهما من غير موت مثل أن يؤخذ لقيط في دار الحرب أو تعلق امرأة كافرة من زنًا أو يختلط ولد المسلم بولد الكافر بحيث لا يتميز نص على ذلك في مواضع؛ فقال في رواية أبي طالب (¬٢): في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبواه ويرث أبويه، وقال أيضًا في رواية أبي طالب في أمة نصرانية ولدت من فجور (¬٣): ولدها مسلم وقال في رواية المروذي في مسلم ونصراني في دار الحرب ولهما أولاد فلم يعرف ولد النصراني من ولد المسلم: يجبر على الإسلام (¬٤)، وقال أبو حنيفة (¬٥)، ومالك (¬٦) والشافعي لا يحكم بإسلامه شيء من ذلك (¬٧).
دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ قال: "فأبواه يهودانه وينصرانه" (¬٨) فجعله في الدين تبعًا لهما.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 499 (SanadKitab #30057, hlm. urut 493)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.