Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦٠ - ٤٦ مسألة: إذا سبى الزوجان معا فهما على نكاحهم، وإن سبي أحدهما وقعت الفرقة

واحتج: بأن الاسترقاق يزيل ملكه عن بضع زوجته كالموت (¬١).

والجواب: أن الموت لما كان حدوثه موجبًا للفسخ كان وجوده مانعًا من العقد والرق بخلافه (¬٢).

واحتج: بأن البضع ملك من أملاك الزوج فزال بحدوث الرق كسائر الأملاك (¬٣).

والجواب: أن الرق الثابت يمنع ابتداء تملكها فلهذا طريانه يوجب زوالها والرق الثابت لا يمنع ابتداء تملك البضع ولا يوجب زواله (¬٤).

واحتج: بأنه عقد على المنافع فحدوث الرق يوجب رفعه.

أصله: الإجارة وهو إذا استأجر حربي حربيًا ثم سبيا معًا (¬٥).

والجواب: أن الرق الثابت يمنع ابتداء تملك المنافع بالإجارة ولا يمنع تملك البضع، ولأن الإجارة يتعذر فيها التسليم بالسبي فلهذا بطلت والنكاح لا يتعذر فيه ذلك ففرقنا بينهما (¬٦).

واحتج: بعض الخرسانية بأنها مسبية حلت دون من تحل له فحلت مع من تحل له كالأمة ومعناه أنها تحل منفردة عن زوجها فحلت إذا كانت مع زوجها كالأمة إذا سبيت منفردة عن سيدها ملكت وحل وطيها وتحل وإن سبيت مع سيدها (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 498 (SanadKitab #30057, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.