واحتج: بأن الاسترقاق يزيل ملكه عن بضع زوجته كالموت (¬١).
والجواب: أن الموت لما كان حدوثه موجبًا للفسخ كان وجوده مانعًا من العقد والرق بخلافه (¬٢).
واحتج: بأن البضع ملك من أملاك الزوج فزال بحدوث الرق كسائر الأملاك (¬٣).
والجواب: أن الرق الثابت يمنع ابتداء تملكها فلهذا طريانه يوجب زوالها والرق الثابت لا يمنع ابتداء تملك البضع ولا يوجب زواله (¬٤).
واحتج: بأنه عقد على المنافع فحدوث الرق يوجب رفعه.
أصله: الإجارة وهو إذا استأجر حربي حربيًا ثم سبيا معًا (¬٥).
والجواب: أن الرق الثابت يمنع ابتداء تملك المنافع بالإجارة ولا يمنع تملك البضع، ولأن الإجارة يتعذر فيها التسليم بالسبي فلهذا بطلت والنكاح لا يتعذر فيه ذلك ففرقنا بينهما (¬٦).
واحتج: بعض الخرسانية بأنها مسبية حلت دون من تحل له فحلت مع من تحل له كالأمة ومعناه أنها تحل منفردة عن زوجها فحلت إذا كانت مع زوجها كالأمة إذا سبيت منفردة عن سيدها ملكت وحل وطيها وتحل وإن سبيت مع سيدها (¬٧).