قيل: هما وإن افترقا من هذا الوجه فقد تساويا في أن أموالهم ورقابهم وذراريهم محرمة علينا كتحريم ذلك من أهل الذمة يجب أن يتساويا في مسألتنا (¬١).
فإن قيل: لا خلاف أنهم إذا سبوهم فقد ملكوهم فكان لنا أن نشتري أملاكهم (¬٢).
قيل: لا يمنع أن يكون ملكا لهم ولا يجوز لنا تملكه منهم؛ كالخمر، والخنزير عند مخالفنا هو ملك لهم ولا يجوز للمسلم تملكه منهم؛ كالخمر، والخنزير عند مخالفنا هو ملك لهم ولا يجوز للمسلم تملكه بنفسه كذلك ههنا (¬٣).
فلزمه، دليله الواجد الراحلة.
والجواب: أن هناك لا يلحقه مشقة في الغالب (¬٤).
٦٤ - ٥٠ مسألة: إذا سرق من الغنيمة من له فيها حق فلا قطع عليه ولكنه يعاقب بأن يحرق رحلة الذي معه في غزاته إلا المصحف وما كان فيه روح كالحيوان (¬٥) أو كان جنة
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 507 (SanadKitab #30057, hlm. urut 501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.