للقتال كالسلاح نص عليه في رواية الأثرم (¬١)، وإبراهيم بن الحارث (¬٢) (¬٣) وقال أبو حنيفة (¬٤) ومالك (¬٥)، والشافعي (¬٦): لا يحرق شيء من رحله.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من وجدتموه قد غل فأحرقوا متاعه" (¬٧).
وروي أيضًا عن عمرو بن شعيب (¬٨) عن أبيه (¬٩) عن جده (¬١٠) أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمه (¬١١).
فإن قيل: فالظاهر مطرح؛ لأنه ضربه ومنعه السهم وعندكم لا يجب ذلك (¬١٢).
قيل: أما الضرب على وجه التعزير فقد نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن