Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 508

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦٤ - ٥٠ مسألة: إذا سرق من الغنيمة من له فيها حق فلا قطع عليه ولكنه يعاقب بأن يحرق رحلة الذي معه في غزاته إلا المصحف

للقتال كالسلاح نص عليه في رواية الأثرم (¬١)، وإبراهيم بن الحارث (¬٢) (¬٣) وقال أبو حنيفة (¬٤) ومالك (¬٥)، والشافعي (¬٦): لا يحرق شيء من رحله.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عمر بن الخطاب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من وجدتموه قد غل فأحرقوا متاعه" (¬٧).

وروي أيضًا عن عمرو بن شعيب (¬٨) عن أبيه (¬٩) عن جده (¬١٠) أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمه (¬١١).

فإن قيل: فالظاهر مطرح؛ لأنه ضربه ومنعه السهم وعندكم لا يجب ذلك (¬١٢).

قيل: أما الضرب على وجه التعزير فقد نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 508 (SanadKitab #30057, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.