Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 513

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦٥ - ٥١ مسألة: مال الفيء لا يخمس وجميعه للمصالح وهو ما أخذ من مال مشرك بحق الكفر بغير قتال

آيلة (¬١) وأمر معاذًا يأخذها من اليمن (¬٢) ووضعها عمر على أهل السواد (¬٣)، والشام ووضعت في بيت المال ولم يخمس، فمن قال: إنها تخمس فقد خالف السنة والإجماع (¬٤)؛ لأنه لم ينقل عن أحد أنه خمس ذلك وإذا ثبت بالسنة والإجماع (¬٥) أن الجزية لا تخمس قسنا عليه بقية أموال الفيء؛ بعلة أنه مال صار إلينا من المشركين بغير قتال جعل قسمته إلى الإمام وهذا النوع موجود في جميع أنواع الفيء وفيه احتراز من مال الغنيمة والركاز (¬٦) (¬٧).

واحتج المخالف: بأن النبي ﷺ خمس أموال بني النضير (¬٨) (¬٩).

والجواب: أنه يحتمل أن يكون رأى ذلك من طريق المصلحة لا أنه يجب تخميسه (¬١٠).

واحتج بأنه: مال رجع من المشركين إلى المسلمين جعلت قسمته إلى الإمام فوجب تخميسه كالغنيمة (¬١١).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 513 (SanadKitab #30057, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.