Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 512

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦٥ - ٥١ مسألة: مال الفيء لا يخمس وجميعه للمصالح وهو ما أخذ من مال مشرك بحق الكفر بغير قتال

الديوان كما جعل سهمه من خمس الغنيمة لأهل الديوان (¬١)، وقال أبو بكر: في كتاب التفسير في سورة الحشر: جعل الله ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركابٍ لرسوله خاصة دون غيره ولم يجعل لأحد فيه نصيبًا (¬٢).

واحتج: بحديث عمر والأول أصح، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: مال الفيء يخمس كما تخمس الغنيمة، وهل يخمس جميعه أو يخمس ما تركوه فزعًا وهربوا؟ على قولين، قال في الجديد: يخمس جميعه، وقال في القديم (¬٣): لا يخمس منه إلا ما تركوه فزعًا وهربوا؛ مثل أموال بني النضير (¬٤) وفيه نزل قوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [الحشر: ٧] الآية، وأربعة أخماس الفيء مع خمس الخمس كان للنبي ﷺ في حياته وما يصنع به بعد وفاته فيه قولان (¬٥):

أحدهما: للمصالح.

والثاني: يصرف إلى المقاتلة (¬٦).

فالدلالة على أنه غير مخموس: ما روي أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر (¬٧)، ونصارى نجران (¬٨) ويهود

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 512 (SanadKitab #30057, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.