Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 519

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦٦ - ٥٢ مسألة: النفل مقدر الأكثر فلا يجوز للإمام أن ينفل في البداءة زيادة على الربع

من ماله (¬١). فأخبر أن مال المرتد يخمس؛ ولأنه مال أخذ من مشرك بحق الكفر بغير قتال فخمس (¬٢).

دليله: ما هربوا وتركوه فزعًا.

واحتج المخالف بأن النبي ﷺ لم يخمس الجزية، وكذلك الصحابة من بعده، وخمس ما هربوا عنه وتركوه فزعًا وهي أموال بني النضير فتحها رسول الله ﷺ صلحًا على أن لهم كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركاب وما تركوه فهو له، فحملوا ذاك وتركوا الأرض فقسمها رسول الله ﷺ على خمسة وعشرين سهمًا (¬٣).

والجواب: أن من نصر قول الخرقي يقابل هذا بما روي في حديث البراء وأنه خمس مال المرتد وهو أولى؛ لأن فيه زيادة حكم (¬٤).

٦٦ - ٥٢ مسألة: النفل (¬٥) مقدر الأكثر فلا يجوز للإمام أن ينفل في البداءة زيادة على الربع، وفي الرجعة زيادة على الثلث نص عليه في رواية الجماعة منهم ابن منصور فقال النبي ﷺ نفل إذا فصل الربع بعد الخمس وإذا قبل الثلث بعد الخمس يخرج الخمس ثم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 519 (SanadKitab #30057, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.