ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا (¬١) فقد نص على أنه لا يجاوز ذلك (¬٢)، خلافًا للشافعي في قوله: لا يتقدر أكثره وهو موكول إلى اجتهاد الإمام ورأيه (¬٣).
دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن حبيب بن مسلمة (¬٤) أن رسول الله ﷺ "نفل الربع بعد الخمس في بدائته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته" (¬٥).
فوجه الدلالة: من الخبر أن أكثر ما نقل عنه ﷺ أنه نفل الثلث فلو كانت الزيادة جائزة لفعله لتكرر النفل منه (¬٦).
فإن قيل: نحن نقول بظاهر الخبر أن النفل موقوف على اجتهاد الإمام فيحتمل أن يكون أداه اجتهاده في ذلك الوقت إلى أن هذا القدر تحصل به المصلحة والتحريض على القتال من غير زيادة عليه، وليس فيه [أنه لو رأى من المصلحة الزيادة على ذلك] (¬٧) لا يجوز (¬٨).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 520 (SanadKitab #30057, hlm. urut 514)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.