Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 521

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦٦ - ٥٢ مسألة: النفل مقدر الأكثر فلا يجوز للإمام أن ينفل في البداءة زيادة على الربع

قيل: فيما ذكرنا من الدليل جواب عنه وهو أن النفل تكرر منه ولم ينقل زيادة على ذلك ويبعد مع تكرر النفل منه في أوقات مختلفة أن ينفق قدر المصلحة بحيث لا يختلف.

والذي يدل على أن ذلك تكرر منه: ﷺ ما رواه ابن بطة في سننه بإسناده عن حبيب بن مسلمة أن النبي ﷺ "كان ينفل إذا قفل في الغزو الربع بعد الخمس وينفل إذا فعل الثلث بعد الخمس" وقوله: كان أخبار عن دوام الفعل عند أهل اللغة؛ ولأنه مال يستحق بالتحريض على القتال فإذا لم يقف استحقاقه على وجود القتل يقدر أكثره (¬١).

دليله: سهم الفارس والراجل (¬٢) والرضخ (¬٣) وفيه احتراز من السلب (¬٤) والأجرة.

فإن قيل: المعنى في السهم أنه يتقدر أقله وهو سهم الراجل فيقدر أكثره وهو سهم الفارس، والنفل لا يتقدر أقله فلا يتقدر أكثره (¬٥).

قيل: وعلة الفرع تبطل بالرضخ لا يتقدر أكثره بسهم الراجل وكذلك الحكومة (¬٦) فيما دون الموضحة (¬٧) يتقدر أكثرها بأرش الموضحة ولا يتقدر أقلها (¬٨).

واحتج المخالف: بأنه: مال مأخوذ من الغنيمة لا يتقدر أقله ولا يتقدر أكثره.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 521 (SanadKitab #30057, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.