والجواب: عنه: ما تقدم وعلى أن إلحاقه بسهم الفارس والراجل والرضخ أولى من إلحاقه بالسلب والأجرة لما بينا وهو أن استحقاق ذلك يقف على وجود فعل من جهته (¬٢).
فصل
ويجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة (¬٣) نص عليه في رواية ابن منصور فقال: يخرج الخمس ثم ينفل مما قبض على النفل مما يبقى من الغنيمة بعد إخراج الخمس (¬٤)، وقال أيضًا في رواية صالح (¬٥) سعيد بن المسيب (¬٦) ومالك بن أنس يقولان: الخمس والربع والثلث ونحو ذلك نقل المروذي (¬٧) ويوسف بن موسى (¬٨) (¬٩) خلافًا،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 522 (SanadKitab #30057, hlm. urut 516)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.