Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 529

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٦٧ - ٥٣ مسألة: ما فضل من مال الفيء عن المصالح فإنه يشترك فيه الغني الذي لا مصلحة له فيه والفقير

وروى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي (¬١) قال: لما افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج جمع أصحاب النبي ﷺ فقال: إني قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحو قالوا: نعم الرأي ما رأيت يا أمير المؤمنين قال: فيمن أبدأ قالوا: ومن أحق بذلك منك ابدأ بنفسك، قال: لا ولكني أبدأ بآل رسول الله ﷺ عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفًا وكتب سائر أزواج النبي ﷺ في عشرة آلاف، ثم فرض بعد أزواج رسول الله ﷺ لعلي بن أبي طالب خمسة آلاف ولمن شهد بدرًا من بني هاشم (¬٢).

فوجه الدلالة: أنه أعطى أزواج رسول الله ﷺ وغيرهم من النساء وإن لم يكونوا يدفعون عن المسلمين ولا كان جميعهم علماء يأخذون بعلمهم، ولأن مال الغنيمة يختص بها جماعة الغانمين؛ لأن الفزع حصل بهم كذلك ههنا الفزع حصل بجماعة المسلمين فيجب أن يكون لجماعتهم الأغنياء والفقراء كما كان سهام الغنيمة لجماعتهم (¬٣).

فإن قيل: إنما يحصل بمن ربطوا أنفسهم للجهاد دون غيرهم فكان يجب أن يختصوا بذلك (¬٤).

قيل: فكان يجب أن يكون خمس الغانمين دون غيرهم ممن يحضر؛ لأن بهم حصل الفزع والمال ويدل عليه وإن حق جماعة المسلمين ثابت فيه أن من لا منفعة للمسلمين فيه لو سرق من بيت المال لم يقطع فلو أن له حقا فيه لوجب أن يقطع (¬٥).

فإن قيل: إنما سقط القطع؛ لأن حقه قد ثبت في الباقي وهو إذا افتقر (¬٦).

قيل: ما يسقط القطع إنما يعتبر بحالة القطع وكذلك إتلاف العين المسروقة وملكها لا يسقطه، ويدل عليه أن له الانتفاع بما عقد من القناطر وبناء المساجد والسقايات

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 529 (SanadKitab #30057, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.