Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 10

  1. كتاب الجزية
  2. ٦٩ - ١ مسألة: لا تقبل الجزية إلا ممن له كتاب - كاليهود والنصارى -، أو شبهة كتاب - كالمجوس -

كتاب ولا شبهة كتاب، فوجب أن لا تقبل منه الجزية كالمرتد والعربي الوثني (¬١).

فإن قيل: العرب في أذية النبي ﷺ وعرضوه المفارقة الوطن فغلظ أمرهم، فهذا لا يوجد في العجمي (¬٢).

قيل: أذية النبي ﷺ كانت من أهل مكة خاصة، فلم وجب أن يغلظ على جميع العرب وعلى أن قد آذاه اليهود ولم يمنع ذلك من قبول الجزية منهم.

فإن قيل: المعنى في العرب أن لهم حرمة بكون النبي ﷺ منهم وكذلك المرتد له حرمة الإسلام (¬٣).

قيل: هذه الحرمة لم تمنع من تساويهم في القتل، وأنه لا كتاب لهم وأنهم لا حرمة لآبائهم؛ ولأن الجزية عقوبة تتعلق بالكفر فاستوى فيها العرب والعجم كالقتل.

يبين صحة هذا: أن سائر العقوبات يستوي فيها العربي والعجمي من المسلمين وأهل الكتاب كذلك ههنا (¬٤).

واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ قال حين عرض نفسه على القبائل: "هل لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت إليكم العجم الجزية" (¬٥) ولم يخص فهو عام في الجميع (¬٦).

والجواب: أنه محمول على العجم من أهل الكتاب، وهو أولى من حمله على عبدة الأوثان؛ لأنه ثابت بالإجماع (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 10 (SanadKitab #30057, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.