Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب الجزية
  2. ٦٩ - ١ مسألة: لا تقبل الجزية إلا ممن له كتاب - كاليهود والنصارى -، أو شبهة كتاب - كالمجوس -

واحتج: بما روى علقمة بن مرثد (¬١) أن النبي ﷺ كان إذا بعث سرية يقول: "اغدوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية، فإن أبوا فناجزوهم، واستعينوا بالله عليهم" (¬٢)، فأجاز أخذ الجزية من المشركين ولم يخص صنفا منهم من صنف (¬٣).

والجواب: أن المراد به أهل الكتاب، بدليل أنه لم يبعث سرية ولا جيشا إلى كفار العجم وإنما كان يبعث إلى كفار العرب، وعلى أنه لو كان عاما فحمله على أهل الكتاب أولى من وجهين:

أحدهما: أنه حمل على أمر ثابت بالإجماع (¬٤) (¬٥).

والثاني: أن إضمار العجم بيان حكم من نأى عنهم وبعدت ديارهم منهم ولا حاجة بهم في الحال إلى قتالهم؛ لأن العرب حواليهم ولا طريق لهم إليهم، وإذا حملناه على الكفار من أهل الكتاب دخل فيه العرب والعجم جميعا فكان حمله عليهم أولى (¬٦).

واحتج: بأن كل مشرك جاز أن يقر على كفره بالرق جاز أن يقر عليه بالجزية.

دليله: الكتابي، وعكسه المرتد، وعبدة الأوثان من العجم، ولا يلزم عليه النساء والصبيان؛ لأنهم لا يقرون عليه بالرق، أو على مقرون عليه قبل الاسترقاق (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 11 (SanadKitab #30057, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.