Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 22

  1. كتاب الجزية
  2. ٧١ - ٣ - مسألة: الجزية مقدرة الأقل والأكثر؛ فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون في أصح الروايات

قيل: لا يمتنع أن لا يجب لأجل المال، ويختلف باختلافه؛ فيلزم الموسر ضعف ما يلزم المتوسط كالدية والنفقة، ثم لا فرق بينهما؛ لأن الجزية تجب للمال أيضا؛ ولهذا نقول: إن الفقير الذي ليس بمعتمل لا جزية عليه لأنه لا مال له (¬١).

فإن قيل: الجزية لا تختلف باختلاف أجناس المال فلا تختلف باختلاف مقدار المال، والزكاة تختلف باختلاف أجناسه؛ فاختلفت باختلاف مقداره.

قيل: الزكاة تؤخذ من أجناس المال؛ فاختلفت باختلاف الأجناس، والجزية تؤخذ من جنس واحد؛ فاختلفت باختلاف الإمكان، ولم تختلف باختلاف الأجناس (¬٢).

فإن قيل: الزكاة تجب على طريق المساواة؛ فلهذا اختلفت (¬٣).

قيل: زكاة الفطر مواساة، ولا تختلف باختلاف المال والخراج ليس بمواساة؛ لأنه أجرة، ويختلف باختلاف المال، وقد قيل بأنه يوجد الإسقاط (¬٤).

قيل: واجب فلا يتفق قدره.

دليله: ما يقع عليه الأصلح من دم العمد (¬٥).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، ولم يقدر بمقدار، فأي قدر أعطوا وجب أن يكف عن قتالهم (¬٦).

والجواب: أن هذا محمول على المقدار المذكور بدليل ما ذكرنا (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 22 (SanadKitab #30057, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.