Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 21

  1. كتاب الجزية
  2. ٧١ - ٣ - مسألة: الجزية مقدرة الأقل والأكثر؛ فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون في أصح الروايات

فإن قيل: لا حد لأقل الخراج عندنا؛ لأنه بمنزلة الأجرة والثمن ولا يقدر لأكثره، ويعمل الإمام فيه على ما فيه الصلاح، ويجوز أن يفاضل بين الأرضين ويسوي بينهما قالوا: وكذلك عندكم (¬١).

قيل: أما على أصلنا فإن الحكم في خراج الأرضين كالحكم في خراج الرءوس هل يجوز الزيادة عليه والنقصان منه على الروايات الثلاث؟ وظاهر كلام أحمد: أنه يجوز؛ لأن ابن القاسم (¬٢) نقل عنه ابن سبيل هل يزاد عليهم؟ فقال: حديث الحكم (¬٣) عن عمرو بن ميمون (¬٤): "إن زدت عليهم لا تجهدهم". وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث عن عمر، وأنه اعتبر الطاقة، وأما على أصل المخالف فإن لم يسلم دللنا عليه بما ذكرنا من حديث عمر في الخراج وأنه اعتبر الطاقة في قدره، وأيضا فإن الجزية حق في مال يجب بحول الحول؛ فاختلف باختلاف اليسار (¬٥).

دليله: زكاة المال، وفيه احتراز من صدقة الفطر؛ لأنها لا تجب بحول الحول، وإنما تجب بطلوع الهلال.

بدليل: أنه لو ملك عبدا قبل طلوع الهلال بساعة ثم طلع الهلال وجب أن يخرج عنه؛ فلهذا لم يختلف باختلاف اليسار (¬٦).

فإن قيل: المعنى في الأصل أنها تجب المال فاختلف باختلافه وليس كذلك الجزية فإنها تجب في مقابلة حقن الدم والإقرار على الكفر في الدار فاستوى فيها الموسر والمعسر (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 21 (SanadKitab #30057, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.