Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الأشربة

والمسكر هو الخمر (¬١).

وبهذا قال مالك (¬٢) والشافعي (¬٣).

وقال أبو حنيفة: الخمر حرام قليلها وكثيرها، وفيها الحد، وهو عصير العنب التي إذا اشتد وقذف بزبده (¬٤).

وما عمل من التمر والزبيب فإن كان مطبوخا أدنى طبخ فهو حلال، وإن كان نيئًا فهو محرم إلا أنه لا يسمى خمرا، وإنما يسمى نبيدًا (¬٥).

وما عمل من الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل ونحوها فهو حلال طبخ أو لم يطبخ، وإنما يحرم منه السكر، ويجب بالسكر منه الحد (¬٦).

والكلام في هذه المسألة في فصول:

أحدها: أن اسم الخمر يقع على كل مسكر (¬٧).

والثاني: يدل على تحريم النبيذ (¬٨).

وهذان الفصلان نص عليهما أحمد فيما تقدم.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 62 (SanadKitab #30057, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.