بإسناده عن الحكم (¬١) قال: كتب رسول - الله ﷺ إلى معاذ وهو باليمن أن فيما سقت السماء أو سقي غيلًا (¬٢) العشر، وفيما سقي بالغرب (¬٣) نصف العشر، وفي الحالم والحالمة دينارا وعدله من المعافري (¬٤)، ولا يفتن يهودي عن يهوديته" (¬٥).
ولا خلاف أن المرأة لا يؤخذ منها الجزية على غير وجه الصلح (¬٦).
وروى أبو عبيد (¬٧) بإسناده عن عروة بن الزبير (¬٨) قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واحد وقيمته من المعافري (¬٩)، ولا خلاف أن العبد والأمة لا يؤخذ منهم الجزية على غير وجه الصلح، ولأنه يحتمل أن يكون خفف عنهم طمعا في
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 25 (SanadKitab #30057, hlm. urut 561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.