Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 26

  1. كتاب الجزية
  2. ٧١ - ٣ - مسألة: الجزية مقدرة الأقل والأكثر؛ فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرون، ومن الموسر ثمانية وأربعون في أصح الروايات

إسلامهم وتألفهم عليه (¬١).

واحتج: بما روي "أن النبي ﷺ ضرب على يهود آيلة (¬٢) ثلاثمائة دينار كل سنة، وكانوا ثلاثمائة" (¬٣) (¬٤).

والجواب: أنه يجوز أن يكون القوم كانوا فقراء، ويحتمل أن يكون على وجه الصلح، ويحتمل أن يكون تألفهم على الإسلام بذلك (¬٥).

واحتج: بأن من جاز إقراره على كفره بالجزية جاز أن يقر عليه بدينار أصله الفقير المعتمل (¬٦).

والجواب: أنه يجوز أن يقر بدينار عندنا على وجه الصلح، على أنه لا يجوز أن يسوي بين الغني والفقير، كما لم يجز في خراج الأرض أن يسوى بين جريب الكرم والنخل وبين الجريب الذي يصلح للزارعة (¬٧)، وبين الموسر وغيره في الزكاة (¬٨).

واحتج بأن ما جاز إقرار المعسر على كفره به جاز إقرار الموسر به أصله ثمانية وأربعون (¬٩).

والجواب: أنا نقول بموجبه على وجه الصلح، ثم لا يجوز اعتبار المعسر بالموسر كما قلنا في الخراج والزكاة، ولا يجوز اعتبار الثمانية والأربعين في حق الموسر بما دونها كما لم يجز ذلك في الخراج والزكاة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 26 (SanadKitab #30057, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.