Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الجزية
  2. ٧٢ - ٤ - مسألة: لا جزية على الفقير الذي ليس بمعتمل

واحتج: بأن الجزية في مقابلة حقن الدم والإقرار في دار الإسلام أو البلد الذي ثبت يد الإمام عليه، فإذا كان كذلك وجب أن يسري في قدره الموسر والمعسر المعتمل كسائر الأعواض (¬١).

والجواب: أن تحمل الدية في مقابلة القتل، ويختلف بكثرة المال وقلته (¬٢)، والزكاة والخراج في مقابلة المال، ويختلف بكثرته وقلته (¬٣).

واحتج: بأنه معنى يحقن به الدم فوجب أن يسوي فيه الموسر والمعسر كالإسلام، ولأنها عقوبة تتعلق بالكفر؛ فاستوى فيها الغني والفقير كالاسترقاق والقتل (¬٤).

الجواب: إن الإسلام والعقل (¬٥) والرق من حقوق الأبدان، وذلك لا يختلف باليسار والإعسار والجزية من حقوق الأموال؛ فيجب أن يختلف لحق الله كالزكاة (¬٦).

٧٢ - ٤ - مسألة: لا جزية على الفقير الذي ليس بمعتمل، نص عليه في رواية حرب (¬٧) فقال: "إذا كان فقيرا أو زمنا (¬٨) أو نحو ذلك فليس عليه شيء - يعني جزية (¬٩) - وهو قول

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 27 (SanadKitab #30057, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.