واحتج: بأن الجزية في مقابلة حقن الدم والإقرار في دار الإسلام أو البلد الذي ثبت يد الإمام عليه، فإذا كان كذلك وجب أن يسري في قدره الموسر والمعسر المعتمل كسائر الأعواض (¬١).
والجواب: أن تحمل الدية في مقابلة القتل، ويختلف بكثرة المال وقلته (¬٢)، والزكاة والخراج في مقابلة المال، ويختلف بكثرته وقلته (¬٣).
واحتج: بأنه معنى يحقن به الدم فوجب أن يسوي فيه الموسر والمعسر كالإسلام، ولأنها عقوبة تتعلق بالكفر؛ فاستوى فيها الغني والفقير كالاسترقاق والقتل (¬٤).
الجواب: إن الإسلام والعقل (¬٥) والرق من حقوق الأبدان، وذلك لا يختلف باليسار والإعسار والجزية من حقوق الأموال؛ فيجب أن يختلف لحق الله كالزكاة (¬٦).
٧٢ - ٤ - مسألة: لا جزية على الفقير الذي ليس بمعتمل، نص عليه في رواية حرب (¬٧) فقال: "إذا كان فقيرا أو زمنا (¬٨) أو نحو ذلك فليس عليه شيء - يعني جزية (¬٩) - وهو قول
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 27 (SanadKitab #30057, hlm. urut 563)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.