Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب الجزية
  2. ٧٢ - ٤ - مسألة: لا جزية على الفقير الذي ليس بمعتمل

أبي حنيفة (¬١)، ومالك (¬٢)، وللشافعي ثلاثة أقوال:

أحدها مثل قولنا (¬٣).

والثاني: لا يحقن دمه إلا ببذلها، فإن بذلها في آخر الحول وإلا رد إلى دار الحرب وكان حربًا لنا (¬٤).

والثالث: يحقن دمه بضمانها، ويطالب بها إذا أيسر (¬٥).

دليلنا: ما رواه بعض من نصر هذه المسألة "أن عمر جعل أهل السواد. ثلاث طبقات، ووضع عليهم الجزية" (¬٦)، ولم يضع على الفقير الذي ليس بمعتمل شيئا، فلو كانت واجبة عليه لما تركه؛ لأنه لا يجوز أن يترك في دار الإسلام من تجب عليه الجزية بغير شيء، ولأن الخراج على ضربين خراج الرءوس وخراج الأرض، ثم ثبت أن خراج الأرض تعتبر فيه الطاقة؛ لأن الأرض التي لا تطيق الخراج - أعني: التي لا تصلح للزراعة - لا يوضع عليها شيء، كذلك خراج الرءوس يجب أن يعتبر فيه الطاقة، والفقير الذي ليس بمعتمل غير مطيق؛ فيجب أن لا يوضع عليه شيء يبين صحة الجمع بينهما: أن كل واحد منهما يؤخذ في كل سنة مرة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 28 (SanadKitab #30057, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.