فإن قيل: كيف يصح هذا على أصلكم وقد نقل الميموني وإبراهيم بن هانئ بمسح العامر (¬١) والغامر (¬٢)، والحال وإن لم ينله الماء، ماء السماء يناله وإن لم ينله ماء السقي، وظاهر هذا أنه أوجب الخراج على أرض لا تصلح للزراعة (¬٣).
قيل له: روى أبو الحارث (¬٤) عنه أنه قال: "الخراج يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء" (¬٥). قال أبو بكر: وبما رواه أبو الحارث أقول وهذا هو الصحيح، وإن الأرض لا تصلح للزراعة لا يوضع عليها شيء (¬٦).
فإن قيل: لو كانت أجرة لوجبت عن الدور (¬٧).
قيل: قد ذكر ابن المنادي (¬٨) في كتاب "مطيب سكنى مدينة السلام" (¬٩): "حدثني جدي محمد بن عبيد الله المنادي (¬١٠) قال: قال لي أحمد بن حنبل: أنا أذرع هذه الدار التي أسكنها فأخرج الزكاة عنها في كل سنة أذهب إلى حديث عمر في أرض السواد" (¬١١).
فإن قيل: الخراج أجرة، والأجرة لا تجب عما لا منفعة له، وإنما تكون الأجرة في مقابلة منفعة مسلمة للمستأجر، وليس كذلك الجزية؛ لأنها في مقابلة الحقن والإقرار على
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 29 (SanadKitab #30057, hlm. urut 565)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.