Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 29

  1. كتاب الجزية
  2. ٧٢ - ٤ - مسألة: لا جزية على الفقير الذي ليس بمعتمل

فإن قيل: كيف يصح هذا على أصلكم وقد نقل الميموني وإبراهيم بن هانئ بمسح العامر (¬١) والغامر (¬٢)، والحال وإن لم ينله الماء، ماء السماء يناله وإن لم ينله ماء السقي، وظاهر هذا أنه أوجب الخراج على أرض لا تصلح للزراعة (¬٣).

قيل له: روى أبو الحارث (¬٤) عنه أنه قال: "الخراج يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء" (¬٥). قال أبو بكر: وبما رواه أبو الحارث أقول وهذا هو الصحيح، وإن الأرض لا تصلح للزراعة لا يوضع عليها شيء (¬٦).

فإن قيل: لو كانت أجرة لوجبت عن الدور (¬٧).

قيل: قد ذكر ابن المنادي (¬٨) في كتاب "مطيب سكنى مدينة السلام" (¬٩): "حدثني جدي محمد بن عبيد الله المنادي (¬١٠) قال: قال لي أحمد بن حنبل: أنا أذرع هذه الدار التي أسكنها فأخرج الزكاة عنها في كل سنة أذهب إلى حديث عمر في أرض السواد" (¬١١).

فإن قيل: الخراج أجرة، والأجرة لا تجب عما لا منفعة له، وإنما تكون الأجرة في مقابلة منفعة مسلمة للمستأجر، وليس كذلك الجزية؛ لأنها في مقابلة الحقن والإقرار على

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 29 (SanadKitab #30057, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.