Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب الجزية
  2. ٧٢ - ٤ - مسألة: لا جزية على الفقير الذي ليس بمعتمل

الكفر في الدار، والموسر والمعسر في ذلك سواء؛ فاستويا في الوجوب" (¬١).

قيل: علة الفرع تبطل بالعبد؛ فإنه تسقط الجزية في حقه بعسرته، وإن كان وجوبها للمعنى الذي ذكروا، ولأن الجزية وإن كانت تجب لهذا المعنى فهو من حقوق الأموال، وحقوق الأموال التي يتعلق بها حق الله تعالى لا يستوي فيها الغني والفقير كالزكاة، ولأنه عاجز عن الكسب فلا يجب عليه جزية كالمرأة (¬٢).

فإن قيل: الجزية تجب لحقن الدم، والمرأة محقونة الدم (¬٣).

قيل: الجزية لحقن الدم والمال والمرأة لحقن مالها بالدم، وأيضا فإنه مال يجب بحول الحول فلا يجب على الفقير.

دليله: الزكاة والدية، ولا يلزم عليه صدقة الفطر؛ لأنها لا تجب بحول الحول؛ بدليل أنه لو ملك عبدا قبل الهلال بساعة، ثم أهل الهلال لزمه أن يخرج عنه (¬٤).

فإن قيل: الزكاة تجب عندنا على الفقير، وقد لا تجب على الغني؛ لأن من ملك مائتي درهم وليس في فضلها كفايته فهو فقير، ويلزمه الزكاة، ويأخذ الزكاة، ولو ملك ألف دار ودكان فهو غني ولا زكاة عليه (¬٥).

قيل: نريد بقولنا أنها لا تجب على الفقير الذي لا يملك مائتي درهم؛ لأنه غني بها (¬٦).

فإن قيل: الزكاة لا تجب على الفقير المعتمل، ولا على من له عقار وحمير وبغال وعبيد وأثاث، وتجب الجزية بذلك (¬٧).

قيل: لا يمتنع أن نسوي بين المعتمل والغني في إيجاب الجزية، وإن فرقنا بينهما في الزكاة كما سوينا نحن ومخالفنا بين المكتسب وبين الغني في تحريم الصدقة ولم يسو بين

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 30 (SanadKitab #30057, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.