Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 42

  1. كتاب الجزية
  2. فصل

فإن قيل: الجزية مأخوذة عما مضى من الزمان وكان فيه من أهل القتال وليس كذلك النساء والصبيان فإن الجزية منهم لا تستند إلى حال القتال (¬١).

قيل: لا يجوز أن يؤخذ عما مضى من الزمان كما لم يجز قبله عما مضى من الزمان، وأيضا فإنها مأخوذة على وجه الصغار بدلالة قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، وبعد الموت لا يجري عليهم الصغار فيجب أن لا تؤخذ منه (¬٢).

فإن قيل: لا نسلم أنها تؤخذ على وجه الصغار وإنما تؤخذ على وجه المعاوضة (¬٣).

قيل: قد أجبنا عنه.

فإن قيل: فإن سلمنا ذلك فهي تؤخذ عن صغار سابق (¬٤).

قيل: فيجب أن يقتل لكفر، سابق وأيضا الجزية واجبة على طريق العقوبة فوجب أن يسقطها الموت كالحدود (¬٥) فإن منعوا الوصف وقالوا تجب على طريق المعاوضة (¬٦) فقد أجبنا عنه فيما تقدم (¬٧).

فإن قيل: لا يجوز اعتبار المال بما يجب على البدن ألا ترى أن من قطع يد غيره

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 42 (SanadKitab #30057, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.