فإن قيل: الجزية مأخوذة عما مضى من الزمان وكان فيه من أهل القتال وليس كذلك النساء والصبيان فإن الجزية منهم لا تستند إلى حال القتال (¬١).
قيل: لا يجوز أن يؤخذ عما مضى من الزمان كما لم يجز قبله عما مضى من الزمان، وأيضا فإنها مأخوذة على وجه الصغار بدلالة قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، وبعد الموت لا يجري عليهم الصغار فيجب أن لا تؤخذ منه (¬٢).
فإن قيل: لا نسلم أنها تؤخذ على وجه الصغار وإنما تؤخذ على وجه المعاوضة (¬٣).
قيل: قد أجبنا عنه.
فإن قيل: فإن سلمنا ذلك فهي تؤخذ عن صغار سابق (¬٤).
قيل: فيجب أن يقتل لكفر، سابق وأيضا الجزية واجبة على طريق العقوبة فوجب أن يسقطها الموت كالحدود (¬٥) فإن منعوا الوصف وقالوا تجب على طريق المعاوضة (¬٦) فقد أجبنا عنه فيما تقدم (¬٧).
فإن قيل: لا يجوز اعتبار المال بما يجب على البدن ألا ترى أن من قطع يد غيره
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 42 (SanadKitab #30057, hlm. urut 578)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.