ووجب عليه القصاص (¬١) في يده أو في الشجاج (¬٢) فمات سقط القصاص وإن وجب فيه الأرش (¬٣) لم يسقط واستوفى من ماله.
قيل: إنما سقط القصاص بموته؛ لأنه يجب على طريق العقوبة ولم يسقط الأرش؛ لأنه على طريق البدل، فأما الجزية فوجوبها على طريق العقوبة فيجب أن يسقط بموته (¬٤).
واحتج المخالف: بأنه مال ثابت في ذمته أو مال استقر في الذمة أو مال لازم في الذمة فلم يسقط بموت؛ من عليه كسائر الديون (¬٥)، وفيه احتراز من المال الذي على المكاتب (¬٦) أنه يسقط بموته؛ لأنه غير ثابت في ذمته؛ لأن له أن يمتنع من أدائه ويسقطه عن نفسه؛ لأن عقد الكتابة جائز من جهته، وفيه احتراز من الدية؛ لأنه قبل الحول غير لازمة، فإذا حال لزمت ولم تسقط بالموت.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 43 (SanadKitab #30057, hlm. urut 579)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.