Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 49

  1. كتاب الجزية
  2. فصل
  3. ٧٦ - ٨ - مسألة: إذا حصل المسلم أسيرا في أيدي أهل الحرب فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم ولا ينصرف لزمه هذا الشرط

الرجال مسلما، فالشرط صحيح نص عليه في رواية الترمذي ويعقوب (¬١) خلافا للشافعي في قوله: إن كان له عشيرة ورهط، وإن لم يكن له لم يرده" (¬٢).

دليلنا: أنه لو شرط الإمام في عقد الصلح لهم أن من جاء منهم مسلما مسلما رددناه وجب الوفاء بهذا الشرط كذلك إذا شرطوا ذلك على الأسير المسلم أن يرجع إليهم، فإن لم يسلَّموا ذلك دللنا على الأصل بما روي أن النبي ﷺ صالحهم عام الحديبية (¬٣) على ذلك، ووفى بذلك لهم؛ فرد أبا جندل (¬٤) وأبا بصير (¬٥) (¬٦)، وإذا كان كذلك فيقول: صلح علي رد مسلم، فصح ولزم دليله صلح الحديبية، ولا يلزم عليه رد النساء؛ لقولنا على رد مسلم، وهذه الصفة تختص الذكور (¬٧).

فإن قيل: صلح الحديبية لما تضمن جواز رد النساء؛ لهذا تضمن جواز رد الرجال، وهذا بخلافه (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 49 (SanadKitab #30057, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.