Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 48

  1. كتاب الجزية
  2. فصل
  3. ٧٦ - ٨ - مسألة: إذا حصل المسلم أسيرا في أيدي أهل الحرب فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم ولا ينصرف لزمه هذا الشرط

الاقتصار على عقوبة واحدة كالحدود، وربما قالوا عقوبتان من جنس واحد، فوجب أن يكون لاجتماعهما تأثير في الاقتصار على عقوبة واحدة كالحدين من جنسين (¬١).

والجواب: أننا لا نسلم هذا الأصل، وأنها تجب في أول الحول، وقد دللنا على أنها تجب بآخره، ولا يؤدي إلى اجتماع عقوبتين، فإن فرضوا الكلام فيه إذا مضى حولان قبل أن يؤدي أنها تتداخل بالعلة التي تقدمت وأنهما عقوبتان من جنس واحد انتقض بمن أفطر في يوم من رمضان متعمدا وأفطر في يوم آخر من رمضان السنة الثانية فإن كفارتهما لا تتداخل وهما عقوبتان من جنس واحد، وعلى أن الحدين ليس فيهما معنى العوض فمنع من التداخل كمن قطع يميني رجلين، فإن ضمانهما لا يتداخلان كذلك ها هنا (¬٢).

٧٦ - ٨ - مسألة: إذا حصل المسلم أسيرا في أيدي أهل الحرب فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم ولا ينصرف لزمه هذا الشرط؛ نص عليه في رواية أبي الحارث (¬٣)، وكذلك إن شرطوا عليه الفداء، وقالوا: أطلقناك لتنصرف إلى دار الإسلام على أن تبعث إلينا كذا، فإن فعلت وإلا رجعت، فإذا انصرف على هذا الشرط لزمه الوفاء بالشرطين الفداء أو الرجوع نص عليه في رواية أبي داود والترمذي (¬٤) خلافا للشافعي في قوله: "لا يلزمه الوفاء بذلك" (¬٥)، وهكذا الخلاف فيه إذا شرط الإمام في عقد الهدنة أن يرد من جاءه من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 48 (SanadKitab #30057, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.