Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 47

  1. كتاب الجزية
  2. فصل
  3. ٧٥ - ٧ - مسألة: إذا دخلت سنة في سنة لم تسقط جزية السنة الماضية ووجبت عليه جزية سنتين

كالاسترقاق (¬١).

والجواب: أن الاسترقاق لم يوضع للإقرار على الكفر، بل وضع بحصول المال من رقبته، ألا ترى أنه لا يبطل بالإسلام والجزية لما كانت للإقرار على الكفر سقطت بالإسلام (¬٢).

٧٥ - ٧ - مسألة: إذا دخلت سنة في سنة لم تسقط جزية السنة الماضية ووجبت عليه جزية سنتين (¬٣)، وهو قول الشافعي (¬٤)، وقال أبو حنيفة: تسقط جزية السنة الماضية وتجب جزية واحدة" (¬٥).

دليلنا: قول النبي ﷺ: "الزعيم (¬٦) غارم (¬٧)؛ ولأنه مال يتكرر بتكرر الحول، أو ما يجب في كل حول فوجب أن لا يتداخل.

أصله: الزكاة والدية على العاقلة (¬٨).

واحتج المخالف بأن الجزية تجب بأول السنة وتجب على وجه العقوبة، فمتى دخلت سنة أخرى وجبت جزية أخرى بأول السنة، فاجتمعت عقوبتان من جنس فيجب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 47 (SanadKitab #30057, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.