إذا بحروا في السنة مرة؛ فنفى إيجاب الزكاة عليهم (¬١)، وقال أبو حنيفة: يؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم (¬٢)، وقال مالك (¬٣) والشافعي (¬٤): لأخذ منهن شيئا.
دليلنا: أن عمر صالحهم على أن يضاعف عليهم الحقوق التي تؤخذ من أموال المسلمين، ومعلوم أنه يؤخذ من نساء المسلمين وصبيانهم ما يؤخذ من رجالهم [كذلك يجب أن يؤخذ من نساء بني تغلب وصبيانهم ما يؤخذ من رجالهم (¬٥)، فروى أبو عبيد بإسناده (¬٦) عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة (¬٧) أنه سأل عمر في بني تغلب، وكان عمر قد هم أن يأخذ منهم الجزية فتفرقوا في البلاد، فقال النعمان أو زرعة بن النعمان: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية وليست لهم من أموال وإنما هم أصحاب حروث (¬٨) ومواش، ولهم نكاية في العدو فلا تعز عدوا عليك بهم قال:
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 56 (SanadKitab #30057, hlm. urut 592)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.