Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب الجزية
  2. فصل
  3. ٧٩ - ١١ - مسألة: إذا مر الحربي على عاشر المسلمين بمال التجارة أخذ منه العشر، وإن مر عليه الذمي أخذ منه نصف العشر

أعشر قومي؟ قال: "إنما العشور على اليهود والنصارى" (¬١).

وروى بإسناده عن حرب بن عبيد الله (¬٢) عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور". فقد أثبت أن عليهم [عشورا] (¬٣)، وعند الشافعي: لا عشر عليهم (¬٤).

وروى أحمد فيما ذكره أبو بكر: نا سفيان (¬٥)، نا هشام (¬٦)، عن أنس بن سيرين (¬٧) قال: بعثني أنس بن مالك (¬٨) على العشور، فقلت: تبعثني على العشور من بين عمالك؟ قال: أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب ﵁ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وممن لا ذمة له العشر (¬٩)،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 60 (SanadKitab #30057, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.