٧٩ - ١١ - مسألة: إذا مر الحربي على عاشر (¬١) المسلمين بمال التجارة أخذ منه العشر، وإن مر عليه الذمي أخذ منه نصف العشر نص عليه في رواية أبي طالب (¬٢) فقال: هو مثل الزكاة من المسلمين (¬٣) من كل أربعين درهما درهم ومن أهل الذمة درهمين وممن لا ذمة له العشر من العشرة درهم، وكذلك نقل أبو الحارث (¬٤).
وقال أبو حنيفة: إن كانوا يأخذون من تجارنا أخذنا منهم مثل ذلك وإن لم يأخذوا منهم لم نأخذ نحن منهم (¬٥)، وقال مالك: إن باعوا أمتعتهم أخذ منهم العشر، وإن لم يبيعوا لم يؤخذ منهم (¬٦).
وقال الشافعي: لا يؤخذ منهم إلا أن يشترط عليهم ذلك سواء عنده أهل الذمة وأهل الحرب (¬٧).
دليلنا: ما روى (بكر) (¬٨) بإسناده عن وائل بن خالد (¬٩) قال: قلت: يا رسول الله
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 59 (SanadKitab #30057, hlm. urut 595)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.