Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 66

  1. كتاب الجزية
  2. فصل
  3. ٨١ - ١٣ مسألة: إذا امتنع الذمي من بذل الجزية ومن جريان أحكامنا عليهم إذا حكم عليهم حاكمنا صار ناقضا للعهد

بدليل: ضمان صيده وشجره (¬١) وكونه حرما لمن لجأ إليه (¬٢) وتغلظ به الدية في القتل فيه (¬٣).

٨١ - ١٣ مسألة: إذا امتنع الذمي من بذل الجزية ومن جريان أحكامنا عليهم إذا حكم عليهم حاكمنا صار ناقضا للعهد، وكذلك إذا فعل ما يجب عليه تركه والكف عنه مما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم في مال أو نفس وهي ثمانية أشياء: الاجتماع على قتال المسلمين، وأن لا يزني بمسلمة، ولا يصيبها باسم نكاح، ولا يفتن مسلما عن دينه، ولا يقطع عليه الطريق، ولا يأوي للمشركين عينا، أعني جاسوسا، ولا يعاون على المسلمين بدلالة أعني: لا يكاتب المشركين بأخبار المسلمين ولا يقتل مسلما ولا مسلمة، وكذلك إذا فعل ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الإسلام وهي ثلاثة أشياء: ذكر الله تعالى وكتابه ورسوله بما لا ينبغي سواء شرط عليهم الإمام أنهم متى فعلوا ذلك كان نقضا لعهدهم أولم يشرط في أصح الروايتين نص عليها في مواضع (¬٤)، فقال في رواية أحمد بن سعيد (¬٥) الذي يمنع الجزية إن كان واحدا أكره عليها وأخذت منه وإن لم يعطها ضربت عنقه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 66 (SanadKitab #30057, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.