وقال أيضا في رواية أبي الحارث في نصراني استكره مسلمة على نفسها يقتل ليس على هذا صولحوا (¬١) وإن طاوعته يقتل وعليها الحد (¬٢).
وقال في رواية حنبل كل من ذكر شيئا يعرض به للرب ﷿ فعليه القتل مسلما كان أو كافرا (¬٣).
وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع المؤذن يؤذن فقال له: كذبت يقتل (¬٤)؛ لأنه شتم، وقال في رواية أبي طالب في يهودي شتم النبي ﷺ يقتل قد نقض العهد فإن زنا بمسلمة يقتل (¬٥)، أتي عمر ﵁ بيهودي نخس مسلمة ثم غشيها فقتله (¬٦) فالزنا أشد وقد نقض العهد.
وقال الخرقي في مختصره: في الذمي إذا قتل عبدا مسلما قتل لنقض العهد (¬٧)، وفي رواية أخرى: لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية وجري أحكامنا عليهم (¬٨).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 67 (SanadKitab #30057, hlm. urut 603)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.