Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 76

  1. كتاب الجزية
  2. فصل

والجواب: أنه قد قيل أن الواقدي روى أن النبي ﷺ قتل المرأة التي أطعمته الشاة المسمومة (¬١)، والذي ذكر الأموي في المغازي أن النبي قال لها: "ما حملك على هذا؟ "، قالت: أردت أن أعرف إن كنت نبيا لم يضرك وإن كنت مدعيا أرحت منك (¬٢) فتركها فعلى هذا لم تقصد قتله (¬٣).

واحتج: بأن سبب النبي ﷺ يجري مجرى سب الله تعالى؛ لأنه يوجب الكفر وقد علمنا أن النصارى يسبون الله بقولهم: ثالث ثلاثة، ومع هذا لا نقتلهم كذلك إذا سبوا النبي ﷺ يجب أن لا نقتلهم (¬٤).

والجواب عنه: ما تقدم وهو أننا لا نسلم والخلاف فيهما سواء (¬٥).

فصل

والدلالة على أن نقض العهد يحصل بهذه الأشياء وإن لم يشترطه الإمام في عقد الذمة؛ لأن الأمان يقتضي الكف عن الإضرار وفي هذه الأشياء إضرار فيجب أن ينتقض العهد يفعلها كما لو شرط ذلك في عقد الأمان، ولأنه عقد أمان فانتقض بالمخالفة من غير شرط كالهدنة (¬٦).

واحتج المخالف: بأن الصحابة حكموابنقضه بمخالفة الشرط، ففي حديث أبي عبيدة: "ما على هذا صالحناهم" (¬٧)، وكذلك قول ابن عمر: "إننا لم نعطهم الذمة على أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 76 (SanadKitab #30057, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.