قيل: لا نسلم هذا والخلاف في ذكر الله تعالى، وفي ذكر النبي ﷺ وهو الذي نص عليه أحمد في رواية حنبل إذا ذكر شيئا يعرض به الرب (¬١)، وفي رواية جعفر إذا كذب المؤذن (¬٢).
واحتج المخالف: بما روى الزهري (¬٣) عن عروة (¬٤) عن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على النبي ﷺ فقالوا: السام عليك، قالت: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال النبي ﷺ: "مهلا يا عائشة؛ فإن الله يحب الرفق في الأمر كله"، فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال النبي ﷺ: "قد قلت: وعليكم" (¬٥)، ومثل هذا الدعاء لو كان من مسلم لصار به مرتدا ولم يقتلهم النبي ﷺ بذلك (¬٦).
والجواب: أن هذا كان في حال ضعف الإسلام ألا ترى أنه قال لعائشة ﵂: "فإن الله يحب الرفق في الأمر كله" (¬٧).
واحتج: بما روي أن امرأة اتت النبي ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها، فقيل له: ألا تقتلها يا رسول الله؟ قال: "لا"، رواه أنس (¬٨) ومعلوم أن هذا الفعل لو وجد من مسلم لصار مباح الدم ومع ذلك فلم يقتلها (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 75 (SanadKitab #30057, hlm. urut 611)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.