المسلمين وإظهار الخمر والخنازير وكذلك ما أخذ عليهم تركه من التشبه بالمسلمين في ملبوسهم ومركوبهم وكتابهم وشعورهم (¬١).
والجواب: أن من أصحابنا من جعله ناقضا للعهد بهذه الأشياء وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه قال: ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه عاد حربا فعلى هذا لا نسلم وإن سلمنا فالمعنى فيه أنه لا ضرر على المسلمين فيها وإنما نهوا عن فعلها لما في إظهارها من المنكر وفي مسألتنا في فعلها ضرر بالمسلمين فافترق (¬٢).
فصل
والدلالة على أنه إذا ذكر الله تعالى وكتابه ورسوله بما لا ينبغي أن ينقض العهد ما روى أحمد نا هشيم (¬٣) قال: نا حصين (¬٤) عمن حدثه عن ابن عمر قال: مر به راهب فقيل: إن هذا يسب رسول الله ﷺ فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا (¬٥)، ولأن الذمة معنى يحقن بها الدم فوجب أن يبطل لشتم النبي ﷺ كالأيمان، بل الأيمان آكد من عقد الذمة ثم ثبت أنه يبطل الإسلام بذلك فالأمان أولى.
فإن قيل: فالقول بالتثليث (¬٦) ينقض الأيمان ولا ينقض الأمان وكذلك ها هنا.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 74 (SanadKitab #30057, hlm. urut 610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.