ورأيت بخط أبي حفص البرمكي (¬١) في رسالة أحمد إلى المتوكل (¬٢) في هدم البيع (¬٣) رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه (¬٤) وذكر فيها كلاما طويلا إلى أن قال: ما انهدم فلهم أن يبنوها (¬٥) وهذا يقتضي اختلاف اللفظ عن عبد الله ويغلب في ظني أن ما ذكره أبو بكر أضبط ونقل حنبل، فإن كان في المدينة لهم شيء فأرادوا أن يرموه رموه ولا يحدثوا فيها شيئًا؛ فإن انهدمت الكنيسة أو البيعة بأصلها لم يبدلوا غيرها (¬٦).
وظاهر هذا جواز رم ما تشعث (¬٧) ومنع البناء عند خراب جميعها وهو اختيار أبي بكر الخلال في كتاب أحكام الملل (¬٨)، ونقل محمد بن موسى بن مشيش (¬٩) عن أحمد ليس لهم أن يحدثوا إلا ما صولحوا عليه إلا أن يبنوا ما انهدم ما كان لهم قديما، وظاهر هذا جواز ذلك على الإطلاق (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 80 (SanadKitab #30057, hlm. urut 616)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.