Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الجزية
  2. فصل
  3. ٨٢ - ١٤ مسألة: في البيع والكنائس التي يجوز إقرارها على ما هي عليه إذا انهدم منها شيء أو تشعب وأرادوا عمارته وتجديده

كتاب الخلاف (¬١): إذا أودع الحربي المستأمن في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل أنه يرد إلى ورثته كذلك يجب أن يكون ههنا (¬٢) فيخرج في المسلمين وجهان:

أحدهما: أنه إذا بطل الأمان في نفسه بطل في ماله على ظاهر كلام الخرقي.

والثاني: لا يبطل في ماله على ظاهر كلام أبي بكر (¬٣) وقد سبق الكلام في هذه المسألة في أول السير (¬٤).

فإن قيل: أليس قد قلتم إذا نقض العهد بسبب النبي ﷺ لا تقبل توبته ويتحتم قتله، هلا قلتم في بقية الأشياء يتحتم قتله ولا يخير الإمام في قتله وتركه (¬٥).

قيل: لأن سب النبي ﷺ قذف لميت فلا يسقط بالتوبة كقذف الآدمي (¬٦).

٨٢ - ١٤ مسألة: في البيع والكنائس التي يجوز إقرارها على ما هي عليه إذا انهدم منها شيء أو تشعب وأرادوا عمارته وتجديده فليس لهم ذلك في إحدى الروايات نقلها عبد الله، فقال: وما انهدم لهم أن يبنوها (¬٧)، نقلتها من كتاب أحكام أهل الملل تصنيف أبي بكر الخلال (¬٨) (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 79 (SanadKitab #30057, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.