سواء؛ لأنه كلامهم ولغتهم فعلم أن المراد به ما ذكرنا (¬١).
قيل: يجوز تعليم الاسم منه، ويكون المقصود به: الناس فيهم الذي لم يكثر سماعه للكلام واستعماله للغة العرب أو لم يخالطهم من الفرس والعجم، ولأن الاستعمال قد يغلب على اسم النوع دون الاسم العام، فيخفى على قوم فهم الاسم العام، كما يكون للشيء الواحد أسماء كثيرة ويكون الاستعمال لبعضها، فيخفى الباقي على قوم فيهم.
وعلى أنا نرى أهل مكة في هذا الوقت يحتاجون إلى تعليم أشياء كثيرة من الأعراب وهم لا يعرفون الصواب منها وإن كان لغة العرب هو الصواب، وتراهم لا يحيطون بجميع اللغة ويحتاجون إلى تعليم كثير منها (¬٢).
ويدل على صحة هذا: ما روى أبو داود بإسناده عن أبي موسى الأشعري (¬٣) أنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن شراب من العسل؛ قال: "ذاك البتع (¬٤) ".
قلت: [وينتبذ] (¬٥) من الشعير والذرة. قال: "ذلك المزر (¬٦) "، ثم قال: "أخبر قومك أن كل مسكر حرام" (¬٧)، وهذا إعلام من الرسول ﷺ أنه يسمى بتعًا ومزرًا (¬٨).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 68 (SanadKitab #30057, hlm. urut 62)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.